الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
59380 مشاهدة print word pdf
line-top
70- هذه العادات خسارة ومضيعة للوقت

المشكلة:
يوجد عادة بين النساء، وهي زيارة بعضهن بمناسبة أو بغير مناسبة، مصطحبات بعض النقود وكراتين العصير والبيبسي، ولا يوجد حيلة لأزواجهن وأهلهن بحكم العادة والمجتمع، وهذه العادة خسارة ومضيعة للوقت وللجهد والمال. فهل من نصيحة لهؤلاء؟
الحل:
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ؛ وذلك لأنه أعلم بمنفعتها من نفسها فيحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها إلا للضرورة، والضرورة مثلما لو مرضت وذهبت إلى المستشفى، أو اضطرت أمها أو أبوها إلى زيارتها لهم لخدمتهم أو ما أشبه ذلك.
فأما ذهابها لزيارة بعض الناس بدون إذن زوجها فلا يحل، وكذلك أيضًا أخذها لهذا المال ودفعها إياه لمن تزورهم -أيًّا كان ذلك المال- هذا يعتبر من الإسراف.
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت في عصمته، وإذا لم تكن في عصمة زوج فيمنعها أبوها أو وليها، ولو كان من مالها الذي تملكه فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حق؛ لأن ذلك من إفساد المال بغير حق، قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ [ النساء: 5 ].

وأما إذا كان بحق وأرادت أن تعطي صديقاتها لمكافأة أو لبر أو صلة رحم أو صدقة أو ما أشبه ذلك فإنه مالها. فأما إذا كان سفهًا وإضاعة للمال فهو من الممنوعات.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا... وذكر الثلاثة التي يكرهها: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .
فإضاعة المال مما يكرهه الله -عز وجل-؛ لأن الإنسان يتعب في تحصيل المال، ويجهد نفسه حتى يحصل له هذا المال، فإذا أضاعه وأفسده اعتبرناه سفيهًا واعتبرناه ناقص التصرف وناقص العقل. فلا يجوز تمكينه من ذلك.
وهذا آخر ما تيسر جمعه من هذه الفتاوى والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom